السيد محمد علي العلوي الگرگاني
278
منهج الصالحين
اشترى عيناً بالمال للاتجار بها ، وارتفع ثمنها ، وجب خمس الزيادة ، حتى وان لم يبعه ، أما إذا اشتراه للامتناء فارتفعت قيمته السوقية لم يجب خمس الزيادة الّا إذا باعه . مسألة 1784 : إذا غرس بستاناً ، بقصد بيعه ، بعد ارتفاع الثمن ، وجب خمس الثمار ونمو الأشجار وزيادة قيمة البستان وأما إذا قصد الانتفاع من ثماره ، وجب خمس الثمار فقط ، في حال لم تصرف في المؤنة . مسألة 1785 : إذا زرع اشجاراً كالجوز وغيرها للتجارة ، وجب فيه الخمس فيها حتى وان لم يبعها ، أما إذا كان من الأغصان التي ينتفع بقطعها كل سنة ، وكان كسبه منها فقط ، أو منها ومن غيرها ، وجب الخمس فيما زاد عن مؤنته ومؤنة عياله . مسألة 1786 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتجر به ، وخان يؤجره ، وأرض يزرعها ، وغير ذلك . . . وجب خمس ما زاد عن مؤنته ومؤنة عياله في آخر السنة ، وكذا إذا ربح في نوع وخسر في آخر ، يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع ، فيجبر الخسارة بالربح ، وما تبقى من زيادة ، بعد استثناء مؤنته ومؤنة عياله ، وجب فيه الخمس ، هذا إذا كان قد جعل حسابها معاً ، والّا لم يجبر الخسران بالربح ، الّا ان الأحوط في مثل التجارة والزراعة ، أن يجعل لكل منها حساب على حدة . مسألة 1787 : النفقات التي تصرف ، على الاكتساب ، كأجرة الدلال والحمّال وما أشبه ، تحسب من مؤنة السنة . مسألة 1788 : المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في سبيل تحصيل الربح ، ما يحتاج اليه لنفسه وعياله في معاشه ، بحسب شأنه اللائق بحاله في اسعاره ، من المأكل والمشرب والمسكن ، ما يحتاج اليه لصدقاته وزياراته